السيد محمد العاملي

293

نهاية المرام

ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال : هو بعد بعد وفاة المخدوم صح على الرواية ولو أبق لم يبطل تدبيره فصار حرا بالوفاة ، ولا سبيل عليه .

--> ( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب التدبير ج 16 ص 80 . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب التدبير ج 16 ص 81 . ( 3 ) سند الأولى كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن محمد بن مسلم وسند الثانية كما في التهذيب هكذا : البزوفري عن أحمد بن إدريس ، عن الحسين بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن العلا بن رزين .